مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
183
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
[ 1 ] - حكم صلاة الوتر : الوتر سنّة مؤكّدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة ، وقال : هو فرض ، وأصحابه يقولون : هو واجب عنده . خ 1 / 534 [ 2 ] - إتيان الوتر أوّل الليل : لا يجوز أن يوتر أوّل الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوت وترك القضاء . وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوّل الليل وإن شاء آخره ، فإن كان ممّن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل . خ 1 / 537 [ 3 ] - إتيان الوتر أوّل الليل ثمّ القيام في آخره : من أوتر أوّل الليل وقام آخره لا يعتدّ بما فعله أوّلا بل يوتر . وقال الشافعي : إذا أوتر أوّل الليل ثمّ نام وقام للصلاة صلّى ما أحبّ ولم ينقض وتره التي صلّاها . وهو قول مالك ، والثوري ، وابن المبارك . خ 1 / 537 [ 4 ] - موضع قنوت الوتر : قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال أبو حنيفة . ولأصحاب الشافعي فيها وجهان ، أحدهما : قبل الركوع ، والآخر : بعد الركوع ، وعليه نصّ الشافعي في حرملة وعليه أصحابه . خ 1 / 532 - 533 ج / 3 - آداب نافلة الليل : [ 1 ] - السواك قبل الصلاة : إذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك ، فإنّ فيه فضلا في هذا الوقت خاصة كثيرا . م 1 / 131 وفي النهاية ( 120 ) نحوه . [ 2 ] - التوجّه بالتكبيرات السبعة : يستفتح الصلاة بسبع تكبيرات . م 1 / 131 وفي النهاية ( 120 ) نحوه . وانظر أيضا : صلاة / تاسعا 1 أ [ 3 ] - ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الليل : يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص ، وفي الثانية ، « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » وروي في كلّ واحدة منهما الحمد و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ثلاثين مرّة ، وفي الستّ البواقي ما شاء ، ويستحبّ السور الطوال . م 1 / 131 ، 108 وفي النهاية ( 120 ) نحوه ، وليس فيها المروي . وفي عمل يوم وليلة : ويستحبّ أن يقرأ في صلاة الليل السور الطوّال كالأنعام والكهف وما أشبههما إن أمكنه فإن لم يتمكّن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خصّ الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرّة « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » . ر / 147 [ 4 ] - ما يستحبّ قرائته من السور في الشفع والوتر : وقد خصّ ركعتا الشفع بالمعوّذتين ، وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوّذتين ، وإن